فهرس الكتاب

الصفحة 17809 من 19081

رقم القاعدة: 2055

نصُّ القاعدة: لا يمتنعُ ورودُ اللَّفظِ العامِّ مع استئخارِ المخصِّص عنه [1]

صيغٌ أخرى للقاعدة:

-المخصِّصُ جائزُ التَّأخر ِعن اللَّفظِ العامِّ [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 -تخصيصُ العامِّ الذي لم يخصَّ منه شيء لا يجوز متراخيا [3] . مخالفة. 2 - شرطُ التَّخصيص أنْ يكون متِّصلا لا متراخيا [4] . مخالفة.

3 -تأخيرُ البيان عن وقت الخطاب جائزٌ [5] . أعم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البرهان لإمام الحرمين الجويني 1/ 403. وانظر: البحر المحيط للزركشي 3/ 367، وفتح الغفار لابن نجيم 2/ 121.

[2] انظر: اللمع، للشيرازي ص 81 (ط/ دار ابن كثير، دمشق) ، و السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي 1/ 561 (ط/ دار المعارج الدولية، الرياض) ، و أصول الفقه لابن مفلح المقدسي 3/ 956 (ط/ مكتبة العبيكان، الرياض) .

[3] فتح الغفار لابن نجيم 2/ 120.

[4] كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 2/ 369.

[5] انظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت