بعينها لم يجز له أن يتجاوزها لأنه توكيل والتوكيل في شيء معين يختص به وفي التخصيص في بلد بعينه فائدة من حيث صيانة المال عن خطر الطريق وصيانة المضارب وتفاوت الأسعار باختلاف البلدان, وفي عدم استحقاق النفقة في مال المضاربة إذا لم يسافر فيجب رعايتها توفيرا لما هو المقصود وهو الربح [1] . لأن التعيين متى كان مفيدا يجب اعتباره.
10 -لو عين صاحب الأرض للمزارع في المزارعة شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عين له, سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية, أم نوعيا أم غيره; لاختلاف الأغراض باختلافه فيتعين ما تعلق به [2] . لأن التعيين متى كان مفيدا يجب اعتباره.
427 -نص القاعدة: التَّقْيِيدُ فِي العُقُودِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ مُفِيدًا [3]
ومن صيغها:
1 -التَّعْيِينَ فِي الْعُقُودِ إنَّمَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا ذا فَائِدَة [4]
2 -التعيين في العقود يجب حكمه إذا كان له فيه فائدة, وإذا لم يكن له فيه فائدة سقط التعيين [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 8/ 454؛ شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 5/ 324.
[2] انظر: الروضة البهية للعاملي 4/ 280 - 281.
[3] موسوعة القواعد والضوابط للدكتور علي الندوي 1/ 298.
[4] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 389.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 116.