فهرس الكتاب

الصفحة 6311 من 19081

بين أهل العلم في تقدير النفقة [1] - فيكون هذا الوصف مستصحبا في عقد النكاح, وإن لم يذكر في صلب العقد؛ لأن ما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا.

التطبيق الثاني من القواعد:

596 -نص القاعدة: المَقَاصِدُ مِن الأَعْيَان في العُقُود إذا كانت متَعَيِّنة استَغْنَت عمَّا يعَيِّنها [2]

شرح القاعدة:

القاعدة العامة في العقود التي ترِد على منافع الأعيان لزوم نفي الغرر عنها, ووجوب تمييزها تمييزا رافعا لجهالتها, فإذا كان المعقود على منفعته في إجارة أو عارية أو نحوهما يصلح لاستعماله في أكثر من شيء, وجَب تعيين المنفعة المعقود عليها, أما إذا كانت المنفعة متعينة بنفسها لا تلتبس بغيرها كان ذلك مغنيا عن تحديدها وتعيينها, ولم يحتج العاقد إلى النص على المنفعة المعقود عليها, ويكون للعلم به لدى المتعاقدين كالمذكور في صلب العقد؛ اكتفاء بسبق العلم به.

ومن تطبيقاتها:

1 -من استأجر ثوبا لم يكن بحاجة إلى ذكر منفعة ما لمؤجره؛ لأن صورته منصرفة إلى منفعته المعينة غير الملتبسة بغيرها, وهي لبسه, فلا حاجة إلى تعيينها, بخلاف ما لو استأجر دابة مثلا فلابد من أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المسألة والاختلاف فيها في: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 23، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 59، نهاية المحتاج للرملي 7/ 188، المغني لابن قدامة 9/ 231.

[2] الأمنية في إدراك النية ص 22، الذخيرة للقرافي 1/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت