فهرس الكتاب

الصفحة 6312 من 19081

يعين المنفعة إذ قد يكون استئجاره لها من أجل أن تعمل في حقل أو نحوه أو للركوب المحض, والأجرة فيهما قد لا تتساوى [1]

2 -من استعار كتابا من آخر لم يحتج إلى ذكر منفعة استعارته؛ إذ هي متميزة بنفسها, لا يختلف الناس في أن مقصودها واحد وهو القراءة.

3 -من استأجر شقة خاصة بالسكنى عرفا ليسكن فيها لم يلزم ببيان ذلك في عقد الإجارة, بخلاف ما لو أرادها لما لم تجرِ العادة به, كأن يحيلها إلى مكان للحدادة ونحوها مما قد لا يرضى به صاحب العين فيلزمه النص على ذلك في العقد.

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1/ 178، المدونة لسحنون 3/ 427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت