يعين المنفعة إذ قد يكون استئجاره لها من أجل أن تعمل في حقل أو نحوه أو للركوب المحض, والأجرة فيهما قد لا تتساوى [1]
2 -من استعار كتابا من آخر لم يحتج إلى ذكر منفعة استعارته؛ إذ هي متميزة بنفسها, لا يختلف الناس في أن مقصودها واحد وهو القراءة.
3 -من استأجر شقة خاصة بالسكنى عرفا ليسكن فيها لم يلزم ببيان ذلك في عقد الإجارة, بخلاف ما لو أرادها لما لم تجرِ العادة به, كأن يحيلها إلى مكان للحدادة ونحوها مما قد لا يرضى به صاحب العين فيلزمه النص على ذلك في العقد.
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1/ 178، المدونة لسحنون 3/ 427.