رقم القاعدة: 36
نص القاعدة: لَوْ عَمَّ الحَرَامُ الأَرْضَ جَازَ اسْتِعْمَالُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَاتُ وَالضَّرُورَاتُ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا طَبَّقَ الحرامُ الزمانَ وأهلَه, ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلًا, فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة. [2]
2 -إذا عم الحرام قطرًا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرًا, جَازَ استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة. [3]
3 -لو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد. [4]
4 -لو عم الحرام أرضًا ولم يبق بها حلال, جاز تناول قدر الحاجة دون التنعم ولا يتوقف على الضرورة. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز بن عبد السلام 2/ 313.
[2] غياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص 478؛ وانظر: إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 107؛ الذخيرة للقرافي 13/ 321؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 593؛ الاعتصام للشاطبي 3/ 37.
[3] المنثور للزركشي 2/ 317؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 84؛ الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 4/ 357.
[4] فتح المعين لشرح قرة العين للمليباري 2/ 405؛ حاشية إعانة الطالبين للدمياطي 2/ 356، كما وردت بصيغة قريبة نصها:"لو عم الحرام الأرض جاز له الاستعمال منه بقدر ما تمس حاجته إليه دون ما سوى ذلك"؛ انظر: نهاية المحتاج، للرملي 8/ 163؛ حاشية الجمل على شرح المنهاج لزكريا الأنصاري 5/ 278.
[5] الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 1/ 428.