الشافعي رضي الله عنه بقوله:"لأن الأبدان تعبدتْ بعمل فلا يجزئ عنها أن يعمل غيرها [1] "
1 -من وجب عليه صوم فإنه لا يجزئه صوم غيره عنه بحال ولا يبرئ ذمته مما وجب عليه ولو تعذر عليه الصوم لمرض ونحوه؛ لأن الصوم لا تجري فيه النيابة [2] .
2 -اختلف العلماء فيمن مات وعليه صيام فقال بعضهم: يصوم عنه وليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه [3] . وقال آخرون: لا يصوم عنه وليه؛ لأثر ابن عباس/ 3 وابن عمر السابقين؛ ولأن الصوم لا تجري النيابة في أدائه في حالة الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة [4] .
3 -من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه أن يكفر عنها, ولا يكفر عنها بالصوم؛ لأن الصوم لا يقبل النيابة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأم للإمام الشافعي 7/ 68.
[2] انظر: الأم للإمام الشافعي 7/ 68، مغني المحتاج للشربيني 2/ 172، منهاج الطالبين لخميس الرستاقي 5/ 193.
[3] رواه البخاري 3/ 35 (1952) ، ومسلم 2/ 803 (1147) عن عائشة رضي الله عنها.
[4] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 453، المبسوط للسرخسي 3/ 89، الذخيرة للقرافي 2/ 524، المجموع للنووي شرح المهذب 6/ 367، البيان للعمراني 3/ 546، 547، المغني لابن قدامة 3/ 152، المحلى بالآثار لابن حزم 4/ 420، 421، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 19/ 339، الضياء لسلمة العوتبي 3/ 470، 471.
[5] انظر: التوضيح شرح جامع الأمهات للشيخ خليل المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي 2/ 254، البناية شرح الهداية للعيني 4/ 55، المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع للنووي 6/ 332.