فهرس الكتاب

الصفحة 11319 من 19081

4 -من لزمته الكفارة يلزمه معها القضاء إذا كانت الكفارة عن نفسه, أما إذا لزمته الكفارة عن غيره - كمن أكره زوجته في رمضان - فإن القضاء على الغير؛ لأن الصوم لا يقبل النيابة [1] .

5 -من أوصى بمال لمن يحج عنه ولمن يصوم عنه نفذت الوصية بالحج من الثلث؛ لأنه يقبل النيابة في الجملة, ولم تنفذ في الصوم؛ لأنه لا يقبل النيابة [2]

6 -من نذر صوم يومين في يوم, لا يلزمه إلا صوم يوم واحد, ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه؛ والفرق إمكان حجتين في سنة واحدة بأن يؤدي واحدة بنفسه والأخرى يؤديها عنه غيره بالنيابة, بخلاف الصوم فإنه لا يصح أن يؤديه عنه غيره؛ لعدم قبول الصوم للنيابة [3] .

7 -إذا وجبت الكفارة على الولي بسبب الصبي - كما إذا حلق الولي رأس الصبي أو غطاه أو قص أظافره لمصلحة - ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء. أي أن صوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي, ولو كانت الكفارة على الصبي - كما إذا تعمد الصبي قتل صيد أو قص أظفار نفسه أو حلق رأسه - ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى في ذمته حتى يبلغ, فإن مات أطعم عنه؛ لأن الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان [4] .

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 2/ 440، فتاوى قاضيخان 1/ 212، التاج والإكليل للمواق 3/ 372.

[2] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 2/ 543، 544.

[3] انظر: غمز عيون البصائر للحموي في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم 4/ 290.

[4] انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 2/ 382، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني 2/ 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت