فهرس الكتاب

الصفحة 14878 من 19081

2 -إذا استند إتلاف الآدميين إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بهما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب [1] . أصل

شرح الضابط:

المراد ب (التخلص) هنا: قيام المجني عليه بدفع الجناية عن نفسه, بحيث يخلص نفسه من الأذى الذي قد يلحق به؛ كمحاولة من ألقي في الماء السباحة؛ خشية الغرق, ومحاولة من ألقي في نار الخروج منها حذرا من الإحراق,

و (ترك التخلص) : عدم قيام المجني عليه بما يدفع غائلة الجناية عن نفسه.

و (المراد بالضمان) في هذا السياق: ضمان الجناية بالقصاص, أو الدية.

والجناية لغة: من جنى يجني جناية: أي أذنب ذنبا يؤاخذ به [2] .

وشرعا: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس, وهي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو البدن أو العرض [3] , وخص بعض الفقهاء الغصب والسرقة بما حل بمال, والجناية بما حل بنفس وأطراف [4] .

والمعنى الإجمالي من الضابط:. ...

أن الجاني إذا فعل بالمجني عليه فعلا, وأمكن المجني عليه أن يتخلص من أثر هذا الفعل, وأن يدفع عن نفسه غائلة الأذى, ثم لم يفعل المجني عليه ما يدفع به الأذى عن نفسه, فلا يكون ترك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قواعد ابن رجب: 284، القاعدة: 127 (باختصار) ، وانظر قاعدة:"إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر"، في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظر: المصباح المنير للفيومي، مختار الصحاح للرازي مادة: (جني) .

[3] انظر تعريف الجناية شرعا في: البحر الرائق لابن نجيم: 8/ 286، تبصرة الحكام لابن فرحون: 2/ 210، التعريفات للشريف الجرجاني: 83، أنيس الفقهاء: 143.

[4] انظر: مجمع الضمانات للبغدادي: 165، رد المحتار لابن عابدين: 6/ 527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت