فهرس الكتاب

الصفحة 12440 من 19081

7 -لو أجر شخصٌ نفسه ليحجَّ عن غيره إجارةَ عينٍ قبل وقت الحج عند خروج قافلة بلده أو تهيئتهم للخروج, ولو قبل شهره, فإنه يصحُّ إذا لم يتأتَّ الإتيانُ به من بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت, وفي أشهره وقبل الميقات ليُحْرِمَ منه [1] .

8 -تصح إجارةُ دارٍ ببلد غير بلد العاقدين, وإنْ كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة [2] لأن في ذلك معنى إضافة الإجارة إلى وقت مستقبل.

9 -يصح استئجار دارٍ مشغولةٍ بأمتعةٍ, وأرضٍ مزروعةٍ يتأتى تفريغهما قبل مضي مُدَّةٍ لها أجرةٌ [3] مع في ذلك من معنى إضافة الإجارة إلى الزمن المستقبل.

استثناءات من الضابط:

استثنى الشافعيةُ من القول بجواز الإجارة المضافة للمستقبل إجارةَ الأعيان, فقالوا بعدم جوازها, نحو: أجرتُك داري لمدة خمس سنوات تبدأ من أول العام القادم. واحتجوا على بأن منفعة الدار في ذلك الوقت الذي أضيفَتْ إليه غير مقدورة التسليم في الحال [4] . خلافًا لإجارة الذمة, فإنها جائزةٌ ولو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب 2/ 407، نهاية المحتاج 5/ 276، مغني المحتاج 2/ 338، 339، النجم الوهاج 5/ 341، 342.

[2] حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب 2/ 407، نهاية المحتاج 5/ 276، مغني المحتاج 2/ 338، 339، النجم الوهاج 5/ 341، 342.

[3] حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب 2/ 407، نهاية المحتاج 5/ 276، مغني المحتاج 2/ 338، 339، النجم الوهاج 5/ 341، 342.

[4] وأجيب على ذلك بأن اشتراط القدرة على التسليم إنما يكون عند وجوبه، كالمُسْلَم فيه، ولا يشترطُ وجودُ القدرة عليه حال العقد. المغني 8/ 9، الشرح الكبير على المقنع 14/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت