فهرس الكتاب

الصفحة 12439 من 19081

العقدَ, فتصحُّ إجارةُ عينٍ لسنةِ خمسٍٍ في سنةِ أربعٍ, لجواز العقد عليها مع غيرها, فجاز العقدُ عليها مُفْرَدَةً, ولو كانت العينُ مؤجرةً أو مرهونةً أو مشغولةً بنحو زرعٍ وَقْتَ العقد, كمُسْلَمٍ فيه, لا يُشترط وجودُه وقت عقد, إنْ قَدِرَ مؤجِرٌ على تسليم ما آجَرَهُ عند وجوبه, أي التسليم, وهو أولُ دخول المدة" [1] ."

4 -جاء في"درر الحكام": لو آجر من رجل دارَهُ من غُرَّةٍ محرَّمٍ شهرًا كاملًا, وآجَرَهَا من آخر غيره من غرّة صفر مدةً من الوقت عيّنَهُ, فالإجارةُ الأولى مُنَجَّزَةٌ والثانيةُ مضافةٌ. وعلى ذلك فَتُسَلَّمُ الدارُ إلى المستأجر الأول إلى انتهاء محرّم, ثم تُسَلَّمُ إلى المستأجر الثاني في غرّة صفر [2] .

5 -إذا خاف رب الدار أن يتبعه المستأجر في رد الدار بعد مضي مدة الإجارة وأجرها منه سنة من يومه على أن أجرتها بعد مضي السنة تكون كل يوم دينارا, فيجوز العقد على هذا الوجه ; لأن العقد بعد مضي السنة يكون مضافا إلى وقت في المستقبل, وإضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل صحيح, فبعد مضي السنة لا يمتنع المستأجر من رد الدار مخافة أن يلزمه كل يوم دينار [3] .

6 -لو استأجر شخصًا معينًا لعمل لا يُعمل إلا بالنهار, وعَقَدَ الإجارةَ ليلًا, فإنه يصحُّ, وإن كان الحالُ يقتضي تأخير العمل, كما لو أجر أرضًا للزراعة في وقت لا تُتصور المبادرة فيه إلى زراعتها [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 364، وانظر كشاف القناع 4/ 4.

[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 375، الفتاوى الهندية 4/ 415.

[3] المبسوط 30/ 218.

[4] حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب 2/ 407، نهاية المحتاج 5/ 276، مغني المحتاج 2/ 338، 339، النجم الوهاج 5/ 341، 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت