رقم القاعدة/الضابط: 1746
نص الضابط: كُلُّ جِنَايَةٍ مُؤَثِّرَةٍ, لَيسَ فِيهَا تَقدِيرٌ شَرعِيٌّ فَفِيهَا حُكُومَةٌ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -كل نقص بجناية لا مقدر فيها ففيها حكومة. [2] .
2 -كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش [3] .
3 -ما ليس فيه أرش مقدر في الشرع يجب فيه حكومة عدل [4]
صيغ ذات علاقة:
1 -الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن [5] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نهاية المطلب، للجويني 16/ 397.
[2] شرح المنتهى، للبهوتي 2/ 296.
[3] القواعد الفقهية، الإمامية 2/ 318.
[4] الحجة، للشيباني 4/ 308.
[5] بدائع الصنائع 7/ 323.