فهرس الكتاب

الصفحة 14932 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1746

نص الضابط: كُلُّ جِنَايَةٍ مُؤَثِّرَةٍ, لَيسَ فِيهَا تَقدِيرٌ شَرعِيٌّ فَفِيهَا حُكُومَةٌ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -كل نقص بجناية لا مقدر فيها ففيها حكومة. [2] .

2 -كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش [3] .

3 -ما ليس فيه أرش مقدر في الشرع يجب فيه حكومة عدل [4]

صيغ ذات علاقة:

1 -الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن [5] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: نهاية المطلب، للجويني 16/ 397.

[2] شرح المنتهى، للبهوتي 2/ 296.

[3] القواعد الفقهية، الإمامية 2/ 318.

[4] الحجة، للشيباني 4/ 308.

[5] بدائع الصنائع 7/ 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت