فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 19081

رقم القاعدة: 188

نص القاعدة: الْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ فَلَا يُحْظَرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ [1] .

ومعها:

الأصل في العقود الجواز

1_ الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله [2] .

2_ الأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله [3] .

3_ الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل [4] .

4_ الأصل في العادات العفو [5] .

5_ لا تحرم عادة إلا بتحريم الله [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى 29/ 17؛ القواعد النورانية ص 112.

[2] القواعد والأصول الجامعة: 30. وفي لفظ:"العادات الأصل فيها الإباحة فلا يُحَرَّم منها إلا ما ورد تحريمه"رسالة في القواعد الفقهية: 82؛ مجلة البحوث الإسلامية 23/ 350.

[3] مجموع الفتاوى 4/ 196.

[4] رسالة في تحقيق قواعد النية، للسعيدان، ضمن القاعدة الأولى:"الأعمال بالنيات"نسخة مرقونة.

[5] القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 1/ 160.

[6] مجموع الفتاوى 29/ 152؛ القواعد النورانية ص 201

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت