رقم القاعدة: 188
نص القاعدة: الْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ فَلَا يُحْظَرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ [1] .
ومعها:
الأصل في العقود الجواز
1_ الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله [2] .
2_ الأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله [3] .
3_ الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل [4] .
4_ الأصل في العادات العفو [5] .
5_ لا تحرم عادة إلا بتحريم الله [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى 29/ 17؛ القواعد النورانية ص 112.
[2] القواعد والأصول الجامعة: 30. وفي لفظ:"العادات الأصل فيها الإباحة فلا يُحَرَّم منها إلا ما ورد تحريمه"رسالة في القواعد الفقهية: 82؛ مجلة البحوث الإسلامية 23/ 350.
[3] مجموع الفتاوى 4/ 196.
[4] رسالة في تحقيق قواعد النية، للسعيدان، ضمن القاعدة الأولى:"الأعمال بالنيات"نسخة مرقونة.
[5] القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 1/ 160.
[6] مجموع الفتاوى 29/ 152؛ القواعد النورانية ص 201