فهرس الكتاب

الصفحة 12936 من 19081

لا نص فيه, ومنها:"العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه" [1] ,"العرف معتبر فيما لا نص فيه [2] ,""الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص" [3] ,"مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف" [4] ؛ لأن الأصل ودليله دليل لكل ما يتفرع عنه.

تطبيقات الضابط:

1 -لو قال الموكل للوكيل ببيع شيء: (بعه في السوق الفلاني, ولا تبعه في غيره) أو (بعه في محضر شهود ولا تبعه بدون شهود) ونهاه عن العمل خلافا لذلك, فليس للوكيل بيعه في سوق آخر أو بدون شهود؛ لأن مبنى الوكالة على التقييد [5] .

2 -لو وكل شخص شخصًا بأن يشتري له سيارة, وعين له نوع السيارة أولونها أو اشترط عليه ثمنا لا يشتري بأكثر منه, فلا يجوز للوكيل مخالفة تعيين الموكل؛ لأن الوكالة مبناها على التقييد/ 1.

3 -إذا اشترط الموكل على الوكيل ببيع شيء أن يبيعه برهن أو كفيل, فليس للوكيل أن يبيعه بلا رهن ولا كفيل؛ لأن الوكالة تتقيد بالتقييد [6] .

4 -لو عين الموكل المشتري, فقال للوكيل: لا تبع ما وكلتك ببيعه إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 4/ 227.

[2] مجمع الأنهر 2/ 386.

[3] المبسوط للسرخسي 4/ 227.

[4] المبسوط 11/ 115.

[5] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 3/ 428.

[6] انظر: المبسوط 19/ 48، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 3/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت