فهرس الكتاب

الصفحة 12937 من 19081

لفلان وسمَّاه, لم يجز للوكيل أن يخالف [1] ؛ لأن التخصيص أصل في الوكالة/ 1

5 -إذا باع الوكيل نسيئة, فقال له الموكِّل: أمرتك أن تبيعه بنقد, وقال الوكيل: أمرتني ببيعه مطلقًا ولم تقل شيئًا؛ كان القول قول الموكِّل إن لم يكن للوكيل بيان؛ لأن التقييد تابع للوكالة [2]

6 -ليس لمن وكل شخصًا ببيع شيء أن يوكل به غيره؛ إلا أن يكون الموكل قد أذن له بذلك أو دلت قرائن الأحوال ودلائلها على جوازه؛ لأن الوكالة مبناها على التقييد [3]

7 -إذا وكل مكلف آخر بأن يشتري له أضحية, فإن الوكيل يتقيد في الشراء بأيام الأضحية من السنة الأولى عقب الوكالة؛ لأن مبنى الوكالة على التقييد [4]

8 -لو وكله بطلب شفعة في دار ليس له أن يخاصم في غيرها, لأن الوكالة تتقيد بالتقييد [5]

9 -إذا وكل شخص آخر بأن يشتري له شيئًا, ولم يسمِّ نوع العُمْلة النقدية للشراء, فالعبرة في ذلك بالعملة النقدية الشائع التعامل بها [6] ؛ لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 432.

[2] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/ 275. خلافًا لما ذكره بعض الإباضية أن القول قول الوكيل مع يمينه إن لم يكن للموكل بيان؛ إذ الأصل عدم التوقيت لحدوثه، فالقول قول القائل بعدمه؛ استصحابًا للأصل. انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 9/ 589.

[3] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 3/ 570.

[4] المبسوط 23/ 137.

[5] الفتاوى الهندية 5/ 191.

[6] انظر: المبسوط 14/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت