رقم القاعدة: 1809
نص القاعدة: انْتِفَاءُ الْأَعَمِّ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْأَخَصِّ بِالضَّرُورَةِ, وَلَا عَكْسَ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم بخلاف العكس. [2]
2 يندرج الأخص في نفي الأعم, لا العكس. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 ثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم ولا عكس. [4] مقابلة
2 نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس. [5] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المستصفى للغزالي 1/ 34؛ روضة الناظر لابن قدامة 1/ 20؛ ترتيب الفروق للبقوري 1/ 206"الأعم إذا انتفى انتفى الأخص، وليس إذا انتفى الأخص ينتفي الأعم"؛ غمز عيون البصائر للحموي شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم 4/ 145.
[2] شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 68؛ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 452"الأخص لا يلزم من انتفائه انتفاء الأعم لا العكس".
[3] انظر: تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 1/ 215.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] المصدر نفسه.