10 -لو باعه بمحاباة في مرض موته واتفق الورثة على رد الثمن بعيب لا يبقى قدر المحاباة من المبيع على ملك المشتري؛ لأنه وقع في ضمن عقد قد انفسخ فلا يفرد بالحكم [1]
1 -هذه القاعدة يستثنى منها جميع المسائل المستثناة من قاعدة"إذا بطل الشي بطل ما في ضمنه".
2 -و تلك المسائل التي يكون التفرع فيها بمثابة التضمن من قاعدة"قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل", ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشافعية من أنه إذا بطل أمان الرجال, لم يبطل أمان النساء والصبيان - في الأصح - إذا لم توجد منهم خيانة ناقضة, فعلى هذا يجوز تقريرهم في دارنا [2] ؛ ولاشك أن أمان النساء والصبيان يثبت تبعًا ضمن أمان الرجال, فقد خالف هنا حكمُ المتضمَّن حكمَ المتضمِّن.
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 4/ 42.
[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 13/ 28؛ المنثور للزركشي 1/ 236؛ أشباه السيوطي ص 118.