المبحث الأول
تعريف القاعدة الفقهية
تعريف القاعدة لغة: الأساس والأصل لِما فوقه [1] . ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ} [البقرة: 127] , وقوله تعالى: {فَأَةى اللَّهُ بُنْيانَهُم مِّنَ الْقَواعِدِ} [النحل: 26] , فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى (الأساس) وهو ما يُرفع عليه البنيان [2] .
وبهذا المعنى اللغوي استُعملت كلمة"القاعدة"في مصطلح"القاعدة الفقهية"أي أنها (أصل وأساس) لما ينبني عليها من الفروع الفقهية وجزئياتها [3] .
أما معنى القاعدة اصطلاحا, فقد عُرِّفت بعدد من التعريفات وهي:
-"قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" [4] .
-"قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (1) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 409، والكشاف للزمخشري 1/ 213، والكليات للكفوي ص 1156.
[2] (2) انظر الكشاف للزمخشري 1/ 213، وتفسير الجلالين ص 125 و 348؛ والقواعد الفقهية للندوي ص 39.
[3] (3) الكليات للكفوي ص 728.
[4] (4) التعريفات للجرجاني ص 171.
[5] (5) الكليات للكفوي ص 1156