فهرس الكتاب

الصفحة 7952 من 19081

ومن تطبيقاها:

1 -إذا انهدمت حجرة من الدار المؤجرة لا يجبر المؤجر على إصلاحها؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه [1] .

2 -لو كان لأحد دار فانهدمت ولم يكن في تركها أي ضرر لجيرانه فليس للجيران إجباره على بنائها؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه [2] .

3 -إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة التي حدث بها ضرر فإنه لا يجبر على الإنفاق لإصلاحها؛ لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه [3] .

4 -إذا أصيب شخص بمرض معد فإنه يجبر على التداوي؛ لأن الإنسان يجبر على إصلاح ملكه إذا كان فيه ضرر ظاهر بالغير.

5 -في عقد الرهن: إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة فحدث بها ضرر فإنه لا يجبر على الإنفاق لإصلاحها؛ لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه, ولكن لما تعلق حق المرتهن بماليتها وحبس عينها ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليها لتبقى عينها, فإن الحاكم يأذن للمرتهن بالإنفاق عليها ليكون ما ينفقه دينا على الراهن. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: غمز عيون البصائر 3/ 137، درر الحكام 1/ 597.

[2] انظر: نظام الاحتساب للسنامي ص 198.

[3] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 194 وللقاضي أن يأذن للمرتهن بالإنفاق عليها ليكون ما ينفقه دينا على الراهن، لتعلق حق المرتهن بماليتها وحبس عينها ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليها لتبقى عينها.

[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت