فهرس الكتاب

الصفحة 11380 من 19081

بالحج عن أبيها, ولولا أن حجها يقع عن أبيها لما أمرها بالحج عنه, وفي الحديث الثاني قاس النبي (دين الله تعالى بدين العباد بقوله:"أرأيت لو كان على أبيك دين؟"وقضاء الدين تجزئ فيه النيابة ويقوم فعل النائب مقام فعل المنوب عنه, كذا هذا, والدليل عليه أن الحاج يحتاج إلى نية المحجوج عنه كذا الإحرام, ولو لم يقع نفس الحج عنه لكان لا يحتاج إلى نيته [1] .

3 -ولأن تعاطي التكليف مقصود للامتحان, فعند العجز يستقل بأحد المقصودين, ويلتحق بالدين والحج الامتحان فيه مقصود [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -من عجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه, أو كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة أو المقعد في طائرة أو سيارة أو نحوها من وسائل النقل إلا بمشقة غير محتملة, أو كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها أن يركب إلا بمشقة شديدة, وهذا ما يسمى بالمعضوب فلو وجد هذا زادًا وراحلة جاز وصح أن يستنيب من يأتي بالحج عنه [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 2/ 212.

[2] انظر: الفروع 3/ 245.

[3] انظر: الفروع 3/ 96،270. المريض الذي يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه إذا أحجّ عنه، فعند الحنفية أن هذا الحج موقوف فإذا مات المحجوج عنه وهو مريض أو محبوس جاز الحج، وإن زال المرض أو الحبس قبل الموت لم يجز. ومذهب الحنابلة وهو قول للشافعية: أنه ليس له أن يستنيب أصلا لأنه لم ييأس من الحج بنفسه فلا تجوز فيه النيابة كالصحيح، فإن خالف وأحج عن نفسه، لم يجزئه ولو لم تبرأ ذمته بذلك لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابة، وعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى وفي القول الثاني للشافعية أنه يجزئه إذا مات، لأنه لما مات تبينا أنه كان ميؤوسا منه. انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3/ 146، انظر: أسنى المطالب 1/ 450، المغني 3/ 93، كشاف القناع 2/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت