1 -لأن الغاية نهاية, ونهاية الشيء مقطعه فإن لم تكن مقطعا فلا تكون نهاية [1] لأنه لا وجود للشيء مع وجود ما ينتهي وجوده عند وجوده [2] .
تطبيقات القاعدة:
1 -إذا حلف الغريم لمستحق الدين فقال: لأقضينك إلى رمضان, فقضاه قبله بر, إذ"إلى"للغاية, فإن دخل رمضان قبل أن يقضيه حنث, إذ قد خرج الوقت المؤقت. و الممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية/ 1 [3] .
2 -جواز الوكالة المؤقتة كقول الموكِّل: وكلتك إلى رأس الشهر فتجري الوكالة وتنقطع عند رأس الشهر [4] . لأن الممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية/ 1.
3 -إذا قال صاحب الوقف: لا يستحق أحد من الأولاد الوقف حتى ينقرض الأعلى من آبائه, فمنطوقه لا إشكال فيه ومفهومه وهو مفهوم الغاية يقتضي أنه يستحق إذا انقرض الأعلى من آبائه [5] لأن سبب عدم الاستحقاق ينتفي حينئذ, و الممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية/ 1.
4 -من حلف لا يكلم فلانا إلا أن يقدم زيد أو حتى يقدم, يحنث إن كلمه قبل قدومه وإلا لغا ضرب المدة [6] .
5 -لو كتب ولي الأمر إلى شخص: أنت الأمير حتى يلقاك فلان, فإنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المستصفى للغزالي 1/ 272.
[2] بدائع الصنائع 1/ 46.
[3] انظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 5/ 254.
[4] انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن المرتضى 4/ 120.
[5] انظر: فتاوى السبكي 1/ 469.
[6] انظر: درر الحكام للملا خسرو 5/ 266.