فهرس الكتاب

الصفحة 8937 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [سورة النساء: 29] . والغرر من أكل أموال الناس بالباطل؛ قال الإمام ابن رشد:"معناه تجارة لا غرر فيها, ولا مخاطرة, ولا قمار؛ لأن التراضي بما فيه غرر أو خطر أو قمار لا يحل, ولا يجوز" [1] , وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني:"حرم الله سبحانه أكل المال بالباطل, ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة" [2] .

2 -ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرر" [3] .

3 -الأحاديث الكثيرة الواردة في منع صور مختلفة من بيوع الغرر. ومن ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة" [4] , وبيع الملامسة والمنابذة [5] , وبيع الحصاة [6] , ونحو ذلك.

4 -إجماع الفقهاء على أن الغرر مبطل للبيوع وما شابهها من المعاملات؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 2/ 76.

[2] الرسالة مع شرحها الفواكه الدواني 2/ 284.

[3] رواه مسلم في صحيحه 3/ 1153 (1513) .

[4] رواه البزار 11/ 109 (4828) ، والطبراني في الكبير 11/ 230 (11581) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[5] رواه البخاري 3/ 70 (2146) ؛ ومسلم 3/ 1151 (1511) ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ انظر تحفة الأشراف رقم (13827) . ولفظه:"/hأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة / h" (والملامسة لمس الثوب لا انظر إليه) والمنابذة: (وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو انظر إليه) .

[6] سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت