1 -عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا في الذى يموت في القصاص: لا دية له". [1] "
2 -عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت, فأجد في نفسى, إلا صاحب الخمر , فإنه لو مات وديته, وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه [2] وفي رواية: فديته إما قال على بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام. [3]
3 -الإجماع؛ فإن سراية الحد غير مضمونة بالإجماع [4] .
تطبيقات الضابط:
1 -من جلد في حدٍّ أو تعزير, فمات, فلا ضمان فيه؛ لأن هذا الضرب مأمور به شرعًا؛ وكلَّ ضرب مأمور به من جهة الشرع, فإن الضارب لا ضمان عليه بموته [5] .
2 -إن جلد الإمام المحكوم عليه بحدٍّ أو تعزير, في حر أو برد أو مرض, فمات, فلا ضمان عليه إذا لم يلزم التأخير, أمّا إذا لزم التأخيرُ, وجلده فمات: ضمنه [6] , وهذا جار على مقتضى الضابط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البيهقي في الكبرى 8/ 68 (16541) .
[2] رواه البخاري 8/ 158 (6778) ؛ ومسلم 3/ 1332 (1707) .
[3] رواه البيهقي في الكبرى 8/ 322 (18005) .
[4] أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/ 163، دار الكتب العلمية، 2000 م. شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي 3/ 339.عالم الكتب، 1996،بيروت، جواهر الكلام للشيخ الجوهري 42/ 73، دار الكتب الإسلامية، طهران.
[5] البحر الرائق لابن نجيم 5/ 53 دار المعرفة، بيروت. غمز عيون البصائر للحموي، دار الكتب العلمية، لبنان، 2/ 106، الإنصاف للمرداوي 10/ 159.
[6] انظر: الإنصاف 10/ 159.