3 -إن ضرب الجلّاد المحدود فوق عدد الجلدات, فمات المحدود, ففيه الضمان؛ لأن الضرب الزائد على ما هو مقدر شرعًا غير مأذون فيه, فكان فيه الضمان [1] , وهذا جار على مفهوم الضابط.
4 -من صال عليه حيوان أو إنسان, فدفعه بالضرب, فمات, فلا ضمان على الضارب [2] , لأن الدفاع عن النفس بالضرب حيث انعقد سببه مأذون فيه شرعا, وهذا جار على مقتضى الضابط.
5 -إذا ضرب الأب ولده لأجل التأديب أو تعليم القرآن, فمات, فلا ضمان عليه عند أبي يوسف؛ لأن الضرب على ذلك مأذون فيه شرعًا [3] , وهذا جار على مقتضى الضابط.
د. عبد الله الكيلاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 9/ 140.
[2] مسالك الأفهام للشهيد الثاني 15/ 59، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم.
[3] انظر: رد المحتار 6/ 566.