2 -البيع الفاسد لا يفيد الملك بالقبض [1] . (مخالف)
3 -الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض [2] . أخص
4 -القبض في القسمة الفاسدة يفيد الملك [3] . أخص
5 -البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة [4] . أخص
6 -البيع الفاسد لا ينقل الملك وإنما ينقل الضمان خاصة [5] . مخالفة
المراد بالسبب هنا ما كان سببًا للملك كالعقد, وإحراز المباحات, والميراث ونحوها, والمراد به في القاعدة العقد خاصة؛ لأن الصحة والفساد من صفات العقود خاصةً. فإذا كان العقد فاسدًا وقبض المعقود له المعقود عليه بإذن العاقد فقد ملك القابض ما قبضه وعليه أن يدفع القيمة لا الثمن [6] .
وهذه القاعدة من القواعد الخاصة بالمذهب الحنفي - وقال بموجبها أيضًا الزيدية في الجملة - [7] , وهي مبنية على ما ذهبوا إليه من التفريق بين العقد الفاسد وبين العقد الباطل, فالعقد الفاسد عندهم ما شرع بأصله دون وصفه والباطل لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. ومن ثم يعتبرون العقد الباطل غير منعقد أصلًا, وأما العقد الفاسد فهو عقد منعقد لكن لا يثبت فيه الملك قبل القبض [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مرشد الحيران لقدري باشا 1/ 33.
[2] مرآة المجلة لمسعود أفندي 117، مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 79
[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/ 169. وانظر لسان الحكام ص 310.
[4] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 81 ب، وانظر البحر الرائق لابن نجيم 8/ 331.
[5] المعيار المعرب للونشريسي 5/ 64.
[6] والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن هو ما وقع به الشراء أي ما سمي في العقد والقيمة هي ثمن المثل أو ما يسمى في عرفنا بسعر السوق وهو السعر الذي يباع فيه عادة في نفس زمان العقد ومكانه.
[7] انظر من مصادر الزيدية 4/ 314، 343، 380.
[8] انظر حاشية ابن عابدين 4/ 100، تبيين الحقائق 4/ 43.