رقم القاعدة: 1000
نص القاعدة: كُلُّ ما يحتمِلُ النّقض لا يصِحُ إِلاّ بِتسمِيةِ البدلِ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 -رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين [2] (مكملة) .
2 -كل المعاوضات لا بد فيها من العلم [3] (أعم) .
3 -كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه [4] (متفرعة) .
4 -تسمية ما ليس بمتقوِّم في عقد يُحتاج فيه إلى تسمية البدل لصحته توجب فساد العقد [5] (متفرعة) .
5 -إذا كان عوض العقد مجهولا بطل [6] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 24/ 126.
[2] المبسوط للسرخسي 13/ 97، وانظر تبين الحقائق للزيلعي 4/ 34.
[3] شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 243، حاشية ابن عابدين 3/ 443.
[4] الموافقات للإمام الشاطبي 3/ 183.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 152، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 48.
[6] الحاوي الكبير للماوردي 9/ 460. وانظر قاعدة:"عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة"في قسم القواعد الفقهية.