التطبيق الثاني من القواعد:
620 -2 - نص القاعدة: قَدْ يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ تَبَعًا مَا لَا يَجُوزُ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ قَصْدًا [1] .
ومن صيغها:
1 -قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا, وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودا [2] .
2 -قد يصح العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز مقصودا [3] .
3 -قد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد عليه [4] .
4 -يجوز أن يتناول العقد شيئا على وجه التبع وإن لم يفرد [5] .
5 -ليس حكم ما يدخل في العقد على وجه التبع حكم ما يفرد به [6] .
شرح القاعدة:
هذه القاعدة تفرق بين أن يكون المعقود عليه مقصود أصالة, وبين أن يدخل في العقد تبعا لغيره.
ومعناها: أن التوابع التي هي غير مقصودة أصالة بالعقد إذا لم تتوفر فيها الشرائط اللازمة لصحة العقد, ووقع العقد عليها تبعا لغيرها, جاز العقد,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 11/ 179، العناية للبابرتي 6/ 175.
[2] المبسوط 15/ 37، رد المحتار لابن عابدين 6/ 261.
[3] المبسوط 23/ 17.
[4] التجريد للقدوري 8/ 3792.
[5] البيان للعمراني 7/ 367.
[6] أحكام القرآن للجصاص 1/ 724.