فهرس الكتاب

الصفحة 6450 من 19081

التطبيق الثاني من القواعد:

620 -2 - نص القاعدة: قَدْ يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ تَبَعًا مَا لَا يَجُوزُ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ قَصْدًا [1] .

ومن صيغها:

1 -قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا, وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودا [2] .

2 -قد يصح العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز مقصودا [3] .

3 -قد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد عليه [4] .

4 -يجوز أن يتناول العقد شيئا على وجه التبع وإن لم يفرد [5] .

5 -ليس حكم ما يدخل في العقد على وجه التبع حكم ما يفرد به [6] .

شرح القاعدة:

هذه القاعدة تفرق بين أن يكون المعقود عليه مقصود أصالة, وبين أن يدخل في العقد تبعا لغيره.

ومعناها: أن التوابع التي هي غير مقصودة أصالة بالعقد إذا لم تتوفر فيها الشرائط اللازمة لصحة العقد, ووقع العقد عليها تبعا لغيرها, جاز العقد,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 11/ 179، العناية للبابرتي 6/ 175.

[2] المبسوط 15/ 37، رد المحتار لابن عابدين 6/ 261.

[3] المبسوط 23/ 17.

[4] التجريد للقدوري 8/ 3792.

[5] البيان للعمراني 7/ 367.

[6] أحكام القرآن للجصاص 1/ 724.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت