3 -بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها تابعة من غير شرط القطع جائز مع ما في ذلك من الغرر؛ لأن التابع يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في المتبوع [1] .
4 -لا يصح بيع الزرع الأخضر في الأرض - أي الذي لم يبد صلاحه - إلا بشرط قطعه, فإن بيع مع الأرض جاز تبعا؛ لأن التابع يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في المتبوع [2] .
5 -إذا باع عجلة الاحتياط مع السيارة دون رؤية أو وصف جاز ذلك, أما إذا أفردها بالبيع فلا يجوز إلا برؤية أو وصف ينفي الجهالة عنها؛ لأن التابع يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في المتبوع [3] .
6 -لا يصح استئجار الناقة أو الشاة للبنها؛ لأنه معدوم, وفي ذلك غرر, لكن إن استأجر الشاة للانتفاع بها في شيء يجوز الانتفاع بها فيه, واشترط أخذ لبنها تبعا جاز ذلك؛ لأن الغرر إذا انفرد يمنع, بخلاف ما إذا كان تبعا [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المهذب للشيرازي 2/ 44، كفاية الأخيار للحصني ص: 246، المغني 4/ 73.
[2] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 184، الأشباه للسيوطي ص 121، مغني المحتاج 2/ 497، المغني لابن قدامة 4/ 73.
[3] انظر: القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع لعبد المجيد دية ص 269.
[4] انظر: التاج والإكليل للمواق 6/ 230، فتح العلي المالك لعليش 1/ 340.