فهرس الكتاب

الصفحة 9228 من 19081

رقم القاعدة 988

نص القاعدة: كُلُّ عَقْدٍ لاَ يُسْتَحَقُّ فِيهِ القَبْضُ فِي المَجْلِسِ لاَ يُبْطِلُهُ خِيَارُ الثَّلَاثِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

كل عقد يفسخ بالإقالة ولا يعتبر فيه القبض في المجلس يجوز أن يدخله الخيار [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 -الأصل في العقود اللزوم [3] (شارحة) .

2 -الأصل في العقود هو التراضي [4] (شارحة)

3 -الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه [5] (أصل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التجريد للقدوري 6/ 3021.

[2] التجريد للقدوري 7/ 3617.

[3] الذخيرة للقرافي 4/ 401، شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 406. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 29/ 6.

[5] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 344. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت