رقم القاعدة 988
نص القاعدة: كُلُّ عَقْدٍ لاَ يُسْتَحَقُّ فِيهِ القَبْضُ فِي المَجْلِسِ لاَ يُبْطِلُهُ خِيَارُ الثَّلَاثِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
كل عقد يفسخ بالإقالة ولا يعتبر فيه القبض في المجلس يجوز أن يدخله الخيار [2] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الأصل في العقود اللزوم [3] (شارحة) .
2 -الأصل في العقود هو التراضي [4] (شارحة)
3 -الأصل في الشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه [5] (أصل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 6/ 3021.
[2] التجريد للقدوري 7/ 3617.
[3] الذخيرة للقرافي 4/ 401، شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 406. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 29/ 6.
[5] انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 344. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًا".