فهرس الكتاب
الصفحة 9227 من 19081
يجوز أن يقتسماه إلا كيلًا متساويًا ويتقابضا قبل التفرق, ولا يصح منهما اشتراط الخيار فيه؛ لأن كل عقد يشترط فيه قبض العوضين أو أحدهما لا يجوز شرط الخيار فيه [1] .
د. رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 5/ 127.
حجم الخط: