1 -يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما, ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما [1] (أعم من القاعدة)
2 -ما كان أكثر فعلًا كان أكثر فضلًا [2] (مكملة للقاعدة)
3 -كل ما كان أكثر أجرًا وأجزل ثوابًا كان آكد من غيره [3] (مكملة للقاعدة)
4 -تجوز المخالفة إلى خير بيقين [4] (مكملة للقاعدة)
5 -النفع المتعدي أفضل من القاصر [5] (أخص من القاعدة)
6 -يجوز مخالفة شرط الواقف لمصلحة الوقف [6] (فرع عن القاعدة)
7 -ما كان نفعه أعم فهو أفضل في الكفارة [7] (فرع عن القاعدة)
8 -أفضل أعمال كل رجل ما هو أكثر نفعًا لغيره وأجود ثمرة وأتم فائدة [8] (فرع عن القاعدة)
9 -الوكيل إذا خالف إلى خير أو كان خلافُه كَلَا خلاف, نفَذ عقدُه [9] (مكملة للقاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/ 182، 23/ 343؛ وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 143، التيسير للمناوي 1/ 339، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأجر على قدر المشقة".
[3] معارج الآمال لابن حميد السالمي 12/ 95.
[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 60، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 603، حاشية الطحطاوي 1/ 549، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] عمدة ذوي البصائر لبيري زاده 1/ 91/أ.
[7] المذهب للقفصي 2/ 534.
[8] السيل الجرار للشوكاني 1/ 925.
[9] شرح فتح القدير لابن الهمام 3/ 313؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 151.