رقم القاعدة: 81
نص القاعدة: تحريم الوسيلة تحريم للمقصود من باب أولى. [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -المقاصد مقدمة على الوسائل. [2] مكمّلة
2 -وسيلة المقصود تابعة للمقصود. [3] قاعدة مكمّلة
3 -ما يفضي إلى الحرام فهو حرام. [4] مقابلة
4 -مفهوم الموافقة حجة [5] قاعدة أصل
شرح القاعدة:
الوسيلة في اللغة ة هي: كل ما يتوصل به إلى أمر آخر, [6] قال ابن الأثير:"هِيَ فِي الأَصْلِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلى الشَّيْءِ وَيُتَقَرَّبُ بِه." [7]
و المقصود في اللغة: هو كل ما يتوصل إليه عن طريق أمر آخر, قال ابن جني:"أصل مادة"قصد"ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء, على اعتدال كان ذلك أو جور, هذا أصله في الحقيقة وإن"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 256.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"وسيلة المحرم محرمة".
[5] انظرها في قسم القواعد الأصولية.
[6] انظر: لسان العرب لابن منظور 11/ 725، تاج العروس 31/ 75.
[7] النهاية في غريب الحديث 5/ 184.