رقم القاعدة: 129
نص القاعدة: الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلى مَا كَان حَتَّى يَثْبُتَ زَوَالُه [1] .
ومعها:
1_ ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يظهر خلافه.
2_ من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه.
3_ الأصل بقاء العقد.
4_ الأصل بقاء الحياة.
5_ الأصل بقاء الحق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 10/ 266. ووردت في تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 297 بلفظ:"... حتى يوجد ما يغيره"؛ ووردت في إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 296 بلفظ:"... حتى يثبت رفعه"؛ ووردت في البحر المحيط للزركشي 8/ 13 بلفظ:"... حتى يوجد المزيل". ووردت في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 132 بلفظ:"... حتى يعرف خلافه". ووردت في الأشباه لابن نجيم ص 57؛ ترتيب اللآلئ لناظر زادة 1/ 315؛ إيضاح المسالك للونشريسي ص 165، ق: 114؛ الأشباه لابن السبكي 1/ 13؛ وغيرها من كتب الأصول والفقه والقواعد بدون عبارة:"حتى يثبت بزواله".