7 -ما جاز فرضه جاز نفله [1] (فرع عن القاعدة)
8 -فضل النافلة تبع لفضل الفريضة [2] (فرع عن القاعدة)
9 -النفل أوسع من الفرض [3] (علاقة الاستثناء)
هذه القاعدة إحدى قواعد التبعية التي تبين أن نوافل العبادات تابعةٌ لفرائضها فتأخذ نفس أحكامها وتكون بنفس صفتها, ويشترط فيها ما يشترط فيها, ويجب لها ما يجب لها, ويجوز فيها ما يجوز فيها, ويبطلها ما يبطلها, إلى آخر ما هنالك من أحكام تنتقل من الفريضة إلى نافلتها بمقتضى رابطة التبعية التي تربطها بها, فالصلاة المفروضة مثلا تسقط عن الحائض والنفساء بالدليل الصحيح والإجماع, فتسقط نوافلها تبعًا لسقوطها؛ لأن النافلة تتبع الفريضة في الوجود فتتبعها في العدم, ولا يختلف حج النافلة عن حج الفريضة في صفته؛ لأن نفل الحج تابع لفرضه, وهكذا, وبهذا يتبين أن هذه القاعدة أحد فروع قاعدة"التابع تابع"
وإنما كانت النوافل تابعة للفرائض في أحكامها؛ لأنه قد ورد في الحديث أن الفرائض يوم القيامة تكمَّل بالنوافل [4] فكانت كالأجزاء لها, كما يقول القرافي وغيره [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يأتي الحديث عنها في تطبيقات القاعدة.
[2] يأتي الحديث عنها في تطبيقات القاعدة.
[3] -) المنثور 3/ 277، وأشباه السيوطي ص 154، وفي لفظ:"يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض"الانتصار ليحيى بن حمزة 2/ 250، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] رواه أحمد في مسنده.
[5] انظر: الذخيرة 1/ 351، تحفة المحتاج 1/ 360، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 328.