رقم القاعدة: 811
نص القاعدة: الحُقُوقُ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ إِلَى الغَيْرِ [1]
ومعها:
الْوِلَايَاتُ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ
1 -من استحق شيئا استحقاقا لازما, له نقله إلى غيره [2] مقيدة
2 -لا تنتقل حقوق المورث غير المالية إلى الوارث [3] أخص
3 -الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا [4] مبينة
4 -الأملاك التامة قابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة [5] [ف 1658] قسيمة
5 -لا يصح البيع في حق من الحقوق [6] أخص
6 -الولايات لا تقبل النقل [7] متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 2/ 161.
[2] اشية العبادي على قواعد الزركشي 1/ 7.
[3] مصادر الحق للسنهوري 5/ 62.
[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/ 188.
[5] القواعد لابن رجب، (القاعدة: 87) ، 1/ 211.
[6] التاج المذهب لأحكام الذهب لأحمد بن المرتضى 2/ 343.
[7] روضة الطالبين للنووي 7/ 463، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 495، ويأتي الكلام عنها مفصلا في تطبيقات القاعدة.