1 -لو نذر المكلف صوم شهر لزمه أن يصومه متتابعا؛ لأن أيامه متصلة الأجزاء فلم يجز فيها التفريق [1] ؛ لأن ما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص.
2 -إذا نذر المكلف عدد أيام يصومها كسبعة أيام أو ثلاثين يوما, فله أن يصومها متفرقة أو متتابعة [2] ؛ لأن الأيام مطلقة غير متصلة الأجزاء أي متفرقة في نفسها, وما كان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص.
3 -إذا قال شخص لله عليَّ أن أعتكف شهرا, فعليه أن يعتكف شهرا متصلا, ويدخل في ذلك أيام الشهر ولياليه؛ لأن أيام الشهر متصلة, فلا يجوز التفريق بينها إلا بنص [3] .
4 -إذا نذر المكلف اعتكاف يوم, لم يجز تفريقه بساعات من الأيام؛ لأن ساعات اليوم باعتبار الذات متصلة الأجزاء [4] , وما كان متصل الأجزاء لم يجز تفريقه إلا بالتنصيص لو حلف شخص أن لا يكلم فلانا شهرا لزمه أن لا يكلمه شهرا متتابعا [5] ؛ لأن أيام الشهر متصلة الأجزاء, وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص
5 -إذا تعهدت شركة لبيع أجهزة كهربائية أو إليكترونية بضمان العيوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وقيل: لا يلزمه التتابع. انظر المسألة والخلاف فيها في: المغني لابن قدامة 10/ 26.
[2] انظر: المبسوط 3/ 95، الأم للشافعي 2/ 283، المحلى لابن حزم 4/ 430.
[3] انظر: المبسوط 3/ 119، المدونة 1/ 297.
[4] انظر: كشاف القناع 2/ 354، الفروع 3/ 169، الإنصاف 3/ 371، حاشية الجمل 2/ 366، حاشية البجيرمي 2/ 97.
[5] انظر: الإنصاف للمرداوي 3/ 369.