مرارًا, فأتي به عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام [1] .
ووجه الاستدلال: أن الطلاق تجوز عليه الشهادة, فجازت عليه اليمين.
2 -روى المهاجر بن أميّة قال: كتب إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أبعث له ب قيس بن ملوح في وثاق, فبعثت به, فأحلفه في قتل على المنبر خمسين يمينًا [2] .
ووجه الاستدلال: أن القتل تجوز عليه الشهادة, فجازت عليه اليمين, وفي القسامة: خمسون يمينًا.
1 -إذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن, أو نوع المبيع, أو مقدار الثمن, تحالفا, أي حلف كل منهما يمينًا على ما يقول [3] .
2 -يجوز توجيه اليمين في الأموال وما يؤول إلى المال, فيستحلف المدعى عليه على إثباتها أو نفيها [4] .
3 -إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو صفته, تحالفا, لأن كل منهما يصح أن يشهد على مثل ذلك, ثم يفسخ المهر, ويجب مهر المثل [5] .
4 -لو رأى بخط أبيه أن له دينًا على رجل, أو أنه قضاه حقه, فله الحلف إذا قوي عنده, ولا يشهد, للسبب السابق, لأن باب اليمين أوسع من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 319 (1152) ، والبيهقي في الكبرى 7/ 343 (15407) ، وانظر: الحاوي 21/ 117.
[2] هذا الأثر أخرجه البيهقي 10/ 176، وانظر: الحاوي 21/ 117.
[3] تبصرة الحكام 1/ 261، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 245، المهذب 3/ 148.
[4] تبيين الحقائق 4/ 299، بداية المجتهد 4/ 1778، حاشية الدسوقي 4/ 227، مختصر المزني 5/ 255 المغني 9/ 272، الطرق الحكمية ص 114.
[5] المنهاج ومغني المحتاج 3/ 242.