9 -إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر: م 258 أردني, م 284 إماراتي, م 186 عراقي.
10 -لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي: م 1020 أردني, م 113 1 إماراتي, م 1950 عراقي.
بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب (1980 م) تشكلت عدة لجان لوضع قانون المعاملات المالية العربي الموحد, تأسيسا على أصول الشريعة وفقهها, دون التقيد بمذهب معين, واتخاذ نصوص مواد القانون المدني الأردني منطلقا لهذا العمل, وقد تم وضع هذا القانون متضمنا (1316) مادة.
وما يهمنا في هذا الأمر أن هذا القانون قد يتضمن كثيرا من القواعد الفقهية في صلبه, حيث نص على بعضها بصياغته الشائعة (م 2 51, 26 1) وعلى بعض آخر بعد تعديل الصياغة (م 741) . غير أن اللافت للنظر هو أن هذا القانون جمع خمسا وثمانين قاعدة, بالنص أو بالمعنى, ووضعها في الباب التمهيدي/الفصل الأول, تحت عنوان: قواعد كلية فقهية (من المادة 1 إلى المادة 85) . وبعد أن انتهى منها أتى بالفصل الثاني من الباب التمهيدي بعنوان: أحكام عامة, وأورد فيه المادة 8 1 ونصها:"تطبق النصوص القانونية على جميع المسائل التي تتناولها بكل طرق دلالاتها". وهنا يثور التساؤل: هل قصد واضعو القانون بجمعهم القواعد الكلية الفقهية ووضعها في الباب التمهيدي ما كان قد قصده واضعو مجلة الأحكام العدلية من اعتبار هذه القواعد غير ملزمة, وأنها لمجرد الاستئناس بها؟ وهل تندرج هذه القواعد تحت"النصوص القانونية"التي نصت عليها المادة (8 1) ؟! هذا ما لم نجد جوابا عنه.
ومهما يكن من أمر فإليك هذه القواعد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفعل الضار والضمان فيه لمصطفى الزرقاء ص 6 - 9.، دار القلم، 1409/ 1988