1 -لو أن حيوانًا بال في ماء كثير وتغير لونه, وشُكَّ في سبب تغيره: هل هو من البول أو من طول المكث أو نحو ذلك مما لا يتنجس به؟ حكم بتنجسه عملًا بالظاهر [1] .
2 -إن المشتري إذا اطلع على عيب قديم في المبيع, فداواه, أو عرضه للبيع - مثلًا - كان ذلك رضًا منه بالبيع؛ لأن دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه, فالظاهر أنه رضي بالمبيع معيبًا [2] .
3 -إذا اختلف العاقدان في صحة العقد وفساده, فالقول قول مدعي الصحة, عملًا بالظاهر؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى عقدًا فاسدًا [3] .
4 -"لو ادعى الراهن هلاك الرهن, فقال المرتهن: لم يهلك, فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الرهن كان قائمًا, والأصل في الثابت بقاؤه, فالمرتهن يستصحب حالة القيام والراهن يدعي زوال تلك الحالة؛ والقول قول من يدعي الأصل؛ لأن الظاهر شاهد له ..." [4] .
5 -لو قطع شخص أصبع آخر, فداوى جرحه, ثم سقطت كفه, فقال المجروح: إنها تآكلت من الجرح, وقال الجاني: بل كان ذلك بسبب الدواء, صدق المجروح بيمينه؛ عملا بالظاهر, إلا إن قال أهل الخبرة: إن سقوط الكف يمكن أن يكون بسبب الدواء, فيصدق الجارح بيمينه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 1/ 225؛ مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 192.
[2] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 345.
[3] انظر: المبدع لابن مفلح 4/ 114.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 154.
[5] انظر: مغني المحتاج 4/ 39