1 -الحرج مرفوع غير مقصود أصل للقاعدة
2 -الأصل اختلاف حكم التعريض والتصريح [1] أصل للقاعدة
3 -العقود المقتضية للجواب لا تصح بالتعريض [2] مكملة للقاعدة
4 -كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام [3] استثناء
5 -كل ما حرم التصريح به لعينه فالتعريض به حرام, وما حل التصريح به أو حرم لا لعينه بل لعارض فالتعريض به جائز [4] مكملة للقاعدة
6 -التعريض بما يوجب الأدب كالتصريح [5] مكملة للقاعدة
7 -الإقرارات لا تصح بالتعريض [6] مكملة للقاعدة
8 -حيث أمكن إحياء الحق بالتعريض كان أولى من الكذب الصريح [7] فرع عن القاعدة
شرح القاعدة:
المعاريض والمعارِض بإثبات الياء وبحذفها, من التعريض, فهي كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه [8] أو هي بتعبير أوضح: أن يتكلم الرجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 11/ 132، والمحلى لابن حزم 11/ 279.
[2] أحكام الجصاص 2/ 131.
[3] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 235.
[4] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 362.
[5] شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ 90.
[6] أحكام القرآن للجصاص 2/ 131.
[7] حاشية ابن عابدين 3/ 75.
[8] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 594، وانظر تعريفا قريبا للنووي في الأذكار ص 380.