فهرس الكتاب

الصفحة 9816 من 19081

3 -روى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها, أن النبي صلى الله عليه وسلم, دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة, فقال:"أصمت أمس؟", قالت: لا, قال:"تريدين أن تصومي غدا؟"قالت: لا, قال:"فأفطري" (1) . فقد أمر صلى الله عليه وسلم, جويرية بنت الحارث رضي الله عنها, أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه , فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم, وبالقياس في الباقي [2]

4 -حديث أم هانئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام وإن شاء أفطر" (3) فلم يجعل النبي, صلى الله عليه وسلم , الشروع في الصوم ملزما إتمامه, بل جعل الخيرة إلى الصائم, إن شاء صام وإن شاء أفطر, ويقاس غير الصوم من التطوعات عليه (3)

5 -لأن لازم المندوب جواز الترك وكما يجوز تركه ابتداء بأن لا يشتغل به أصلًا يجوز تركه ثانيًا بعد الشروع فيه بأن لا يتممه فيبطل؛ إذ لو لم يجز تركه لانقلب واجبًا وذلك باطل (4)

تطبيقات القاعدة:

1 -أجمع الفقهاء على أن مَن شرع في التطوع بالحج أو العمرة فإنه يلزمه إتمامه, ويحرم عليه قطعه, ويجب عليه القضاء بالإفساد؛ لأن الشروع فيهما ملزم (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 3/ 42 (1986) عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.

[2] انظر: عمدة القاري 1/ 418.

[3] رواه أحمد 44/ 463 (26893) ؛ والترمذي 3/ 109 (731) ؛ والدارقطني 3/ 131 (2222) ؛ والحاكم في المستدرك 1/ 604 (1599) ؛ والبيهقي في الكبرى 4/ 276، من حديث أم هانئ رضي الله عنها، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

[4] انظر: مغني المحتاج 2/ 186، تحفة المحتاج 3/ 460، المغني لابن قدامة 3/ 44.

[5] البدور اللوامع لليوسي 1/ 270.

[6] انظر: المنثور 2/ 242، المغني لابن قدامة 3/ 45، الاستذكار 12/ 244، عمدة القاري 1/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت