2 -أجمع الفقهاء على أن من شرع في فريضة - كالصلاة المكتوبة أو صوم رمضان أو حجة الإسلام - أنه يجب عليه إتمامها ويحرم عليه الخروج منها؛ لأن الشروع فيها ملزم [1]
3 -ذهب الحنفية و المالكية إلى أن مَن شرع في صلاة نافلة, كركعتي الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك من نوافل الصلوات, فإنه يجب عليه إتمامها, وإذا قطعها فإن عليه أن يقضيها, لأن الشروع في العبادة ملزم, لكن إذا كان قطعه بعذر فلا يجب عليه القضاء عند المالكية, بينما لا يجب عليه شيء من ذلك عند الشافعية و الحنابلة والزيدية؛ لأن الشروع عندهم غير ملزم [2]
4 -إذا بدأ إنسان الطواف متطوعا به, وجب عليه إكماله إلى تمامه عند الحنفية و المالكية؛ لأن الشروع يوجب الإتمام, أما الشافعية و الحنابلة فيرون جواز قطعه؛ لأن الشروع غير موجب عندهم للإتمام [3]
5 -من أصبح صائما نفلا لم يجز له الفطر, ويجب عليه القضاء إن أفطر عند الحنفية و المالكية والصحيح عند الإباضية, أما إذا كان فطره بعذر فلا يجب عليه القضاء عند المالكية , ويجوز له الفطر سواء أكان بعذر أو بغير عذر عند الشافعية و الحنابلة والزيدية؛ لأن الشروع عندهم غير ملزم [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور 2/ 244، مغني المحتاج 1/ 102، الفروع لابن مفلح 2/ 110، شرح النيل وشفاء العليل 1/ 112.
[2] انظر: عمدة ذوي البصائر لبيري زادة 1/ 58 - أ؛ المدونة 1/ 98، المنثور 2/ 242، المغني لابن قدامة 3/ 44،137؛ البحر الزخار 3/ 258.
[3] انظر: الذخيرة 3/ 249.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 70، المنثور 2/ 242، كشاف القناع 2/ 343؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 261؛ شرح النيل لأطفيش 3/ 458.