فهرس الكتاب

الصفحة 9818 من 19081

6 -يرى الحنفية أن المرأة إذا شرعت في صلاة أو صيام متطوعة بهما فحاضت في أثنائهما - وجب عليها قضاؤهما بعد طهرها؛ لأن الشروع ملزم, بينما خالفهم الجمهور وقالوا: لا شيء عليها [1]

7 -الاعتكاف سنة؛ فقد فعله النبي, صلى الله عليه وسلم , وواظب عليه, لكنه يصير واجبا بالشروع فيه عند الحنفية و المالكية؛ لأن الشروع في العبادة ملزم, بينما يجوز له الخروج منه عند الشافعية و الحنابلة لأن الشروع عندهم غير ملزم [2]

8 -لو شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه, ثم تبين أنه ليس عليه, فأفطر متعمدا - فعليه القضاء؛ لأنه لما تبين أنه ليس عليه شرع في النفل ولهذا نُدب إلى المضي فيه, والشروع في النفل ملزم [3]

9 -مَن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام بالشروع فيها ; أما على قول من يقول: إن الشروع ملزم فواضح, وأما على قول من يقول: إنه غير ملزم, فلما فيها من هتك حرمة الميت [4]

10 -لو شرع في صوم الأيام التي يكره فيها الصوم يلزمه عند أبي يوسف و محمد بن الحسن؛ لأن الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر [5]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 70

[2] انظر: بدائع الصنائع 2/ 108، المجموع 6/ 514، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 142.

[3] انظر: بدائع الصنائع 2/ 163.

[4] انظر: المنثور 2/ 243، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 175، مغني المحتاج 4/ 219، منح الجليل 1/ 484، التحبير للمرداوي 2/ 886.

[5] انظر: بدائع الصنائع 2/ 128، المبسوط للسرخسي 3/ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت