8 -من أتلف القيمي فعليه قيمته يوم غصبه. [1] أخصّ.
9 -العارية تضمن بقيمة يوم التلف. [2] أخصّ.
التلف لغة: الهلاك والعطب. [3] وهو المعنى الاصطلاحي نفسه.
والتلف يكون بعارض سماوي كجائحة مثلا, ويكون بفعل المخلوق.
المراد بيوم التلف: وقت هلاك الشيء المضمون.
ومعنى القاعدة: أن الشيء المضمون إذا تلف, هل العبرة في تضمينه بيوم تلفه, أم بيوم المطالبة بالضمان, أم بيوم الأداء, أم بغير ذلك؟ فالشيء المثلي إذا تعذر وجوده فهل العبرة في تضمينه بوقت التلف أم وقت انقطاعه من الأسواق أم وقت المطالبة أو القضاء أم وقت الأداء؟ والشيء القيمي إذا تغيرت قيمته من يوم إتلافه إلى يوم أدائه, فما المعتبر في ضمانه؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء كما سيأتي.
وهذه القاعدة لم ترد بنصها في كتب فقهاء السنة, لكن معناها وفروعها موجودان بكثرة عندهم, وهي كما يبدو من صيغتها المختارة من قواعد الخلاف.
وأسباب الضمان هي:
1 -العقد, كالمبيع, والثمن المعين قبل القبض, والسلم في عقد البيع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] واقعات المفتين لنقيب زاده ص 131.
[2] منهاج الطالبين للنووي ص 145، مغني المحتاج للشربيني 3/ 332، السراج الوهاج على متن المنهاج للغمراوي ص 266.
[3] انظر لسان العرب، والمصباح المنير، مادة:"تلف".