فهرس الكتاب

الصفحة 9452 من 19081

3 -يدل على القاعدة العقل لأن"العقل يقضي بأن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعًا للمصلحة [1] ".

تطبيقات القاعدة:

1 -للمتبايعين أن يتقايلا البيع في المبيع كله أو بعضه, مثال الأول: إذا باع إنسان مالًا من آخر وسلم البائع المال للمشتري ثم قال للمشتري: أقلت البيع, فقال المشتري: قبلت فتكون الإقالة ها هنا في كل المبيع ويرجع إلى ملك البائع. ومثال الثاني: إذا باع إنسان من آخر خمس عشرة كيلة حنطة, وقال البائع للمشتري إما أن تدفع لي الثمن أو ترد لي الحنطة فلو رد المشتري خمس كيلات فقد وقعت الإقالة في الخمس الكيلات بالتعاطي. [2] وعقد المعاوضة يقبل الفسخ.

2 -إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبًا جاز له أن يردها لأن الإجارة كالبيع, فإذا جاز رد المبيع بالعيب جاز رد المستأجر [3] . و"الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع في كونهما عقد معاوضة يقبل الفسخ [4] ".

3 -إذا اختلف المتبايعان في ثمن المبيع فقال البائع: بعته بألفين, وقال المشتري: اشتريته

بألف, فيحلف البائع بالله ما باعه بألف كما يدعيه المشتري, ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين كما ادعاه البائع, فإذا تحالفا قال لهما القاضي: ما تريدان؟ فإن لم يطلبا الفسخ تركهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 142.

[2] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 142.

[3] المهذب للشيرازي 1/ 405.

[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 11/ 341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت