فهرس الكتاب

الصفحة 15967 من 19081

فإن جواز تقديم الزكاة على الحول مطلقا عند من يقول به مبني على أن دوران الحول ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الانحتام, فالحول كله كأنه وقت موسع لوجوب الزكاة ولا يتحتم إلا في آخره كسائر أوقات التوسعة. [1]

3 أن بطلان تقديم الشيء على شرطه أظهر من بطلان تقديم المسبَّب على السبب لجواز أن يثبت المسبَّب بأسباب شتى. [2]

تطبيقات القاعدة:

1 ـ من المعروف عند العلماء أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, إلا أن الإمام القرافي رحمه الله تعالى فرَّق بين ما ليس بواجب في الحال ولا في المآل, وبين ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل.

فالأول لا يجزئ عن الواجب, والثاني قد يجزئ عن الواجب بشروط منها أن يكون سببُه قد تقدم وتأخر الوجوب لشرط أو غيره بناء على القول بصحة الحكم إذا وقع بعد سببه وقبل شرط وجوبه كما هو الأمر في الزكاة بعد ملك النصاب وقبل دوران الحول. [3]

1 الطهارة المائية سببها الحدث, وشرط وجوبها القيام إلى فعل ما تتوقف صحتُه عليها من العبادات كالصلاة والطواف لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - انظر: الموافقات للشاطبي 1/ 418؛ إعلام المقعين لابن القيم 3/ 212.

[2] - التلويح شرح التوضيح للتفتازاني 1/ 390.

[3] - انظر الفروق للقرافي مع الهوامش 2/ 24 - 26؛ وترتيب الفروق للبقوري 1/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت