فهرس الكتاب

الصفحة 12979 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1462

نص الضابط: الوَكَالَةُ عَلَى المعصِيَةِ بَاطِلَةٌ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -يمتنع التوكيل فيما كان محرما بأصل الشرع [2]

2 -لا تجوز الوكالة في المعاصي [3] .

3 ـ الوكالة إنما تصح في كل أمر يقبل النيابة شرعا [4]

صيغ ذات علاقة:

1 -ما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة [5] أعم

2 -الامتناع عن المعصية فرض [6] أعم

3 -التقرير على المعصية معصية [7] معللة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الدسوقي 3/ 380.

[2] انظر: نهاية المحتاج للرملي 5/ 23، تحفة المحتاج لابن حجر العسقلاني 5/ 304، 305.

[3] منح الجليل لعليش 6/ 365.

[4] حاشية الدسوقي 3/ 379.

[5] أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 7/ 77.

[6] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 91، وانظره بلفظ:"ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا، فلا"، في قسم الضوابط الفقهية.

[7] المبسوط للسرخسي 14/ 115، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت