رقم القاعدة/الضابط: 1462
نص الضابط: الوَكَالَةُ عَلَى المعصِيَةِ بَاطِلَةٌ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -يمتنع التوكيل فيما كان محرما بأصل الشرع [2]
2 -لا تجوز الوكالة في المعاصي [3] .
3 ـ الوكالة إنما تصح في كل أمر يقبل النيابة شرعا [4]
صيغ ذات علاقة:
1 -ما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة [5] أعم
2 -الامتناع عن المعصية فرض [6] أعم
3 -التقرير على المعصية معصية [7] معللة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الدسوقي 3/ 380.
[2] انظر: نهاية المحتاج للرملي 5/ 23، تحفة المحتاج لابن حجر العسقلاني 5/ 304، 305.
[3] منح الجليل لعليش 6/ 365.
[4] حاشية الدسوقي 3/ 379.
[5] أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 7/ 77.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 91، وانظره بلفظ:"ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا، فلا"، في قسم الضوابط الفقهية.
[7] المبسوط للسرخسي 14/ 115، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.