فهرس الكتاب

الصفحة 5571 من 19081

5 -اللفظ متى كان مطلقًا وجب العمل بإطلاقه [1] .

6 -المطلق الذي لم يتقيد بنص أو دلالة يجري على إطلاقه [2] .

7 -المطلق عند الفقهاء يحمل على إطلاقه ما لم يؤد إطلاقه عليه إلى فساد [3] .

1 -مطلق كلام الناس ينصرف إلى ما يتعارفونه [4] [ف/ ... ] (الإطلاق والتقييد) .

2 -مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف [5] [ف/ ... ] (الإطلاق والتقييد) .

3 -اللفظ المطلق إذا قُيِّد ببعض الأشياء يبقى على إطلاقه فيما وراءه [6] [ف/ ... ] (متكاملة) .

4 -مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة [7] (الإطلاق والتقييد) .

هذه القاعدة - بصيغها المتنوعة - من القواعد المشتركة بين الفقه وأصوله؛ لأن اللفظ المطلق إذا كان من ألفاظ المكلفين كانت القاعدة فقهية, وإذا كان في ألفاظ الشارع وأدلة التشريع كانت أصولية, علمًا بأن الصيغ المذكورة كلها في المجال الفقهي خاصةً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذا أحد الوجهين عند الشافعية، وإليه ذهب القاضي حسين. انظر: المنثور في القواعد للزركشي 2/ 383.

[2] شرح المجلة للأتاسي 1/ 168. وفي لفظ:"المطلق يجري على إطلاقه إذا تجرد من العوارض والقرائن"6/ 69.

[3] انظر: النوازل الكبرى للوزاني 11/ 149 - 150.

[4] بدائع الصنائع 3/ 58، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"مطلق الكلام محمول على المتعارف".

[5] المبسوط للسرخسي 11/ 145، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] بدائع الصنائع 6/ 99.

[7] المبسوط 12/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت