فهرس الكتاب

الصفحة 11481 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1269

نص الضابط: كل فِعْلٍ بعْد الوقوفِ بِعرفة لا يبْطل الحج بِتركه أو تأْخِيرِهِ [1]

صيغ أخرى للضابط:

من أمِن فوات الحج لم يطرأْ عليه ما يفْسِده [2]

صيغ ذات علاقة:

1 -كل نسك أخر عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز فلا يجب بتأخيره دم [3] أخص

2 -كل نسك مؤقت بأيام التشريق إذا أخره عنها لزمه الجبران [4] أخص

3 -أفعال الحج التي لا تختص بيوم عرفة لا يفوت الحج بفواتها [5] عموم وخصوص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 3/ 53 ط/ دار الكتاب الإسلامي.

[2] المرجع السابق 3/ 53.

[3] انظر: التجريد للقدوري 4/ 1942، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[4] انظر: المرجع السابق 4/ 1941، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[5] انظر: المرجع السابق 3/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت