رقم القاعدة/الضابط: 1269
نص الضابط: كل فِعْلٍ بعْد الوقوفِ بِعرفة لا يبْطل الحج بِتركه أو تأْخِيرِهِ [1]
صيغ أخرى للضابط:
من أمِن فوات الحج لم يطرأْ عليه ما يفْسِده [2]
صيغ ذات علاقة:
1 -كل نسك أخر عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز فلا يجب بتأخيره دم [3] أخص
2 -كل نسك مؤقت بأيام التشريق إذا أخره عنها لزمه الجبران [4] أخص
3 -أفعال الحج التي لا تختص بيوم عرفة لا يفوت الحج بفواتها [5] عموم وخصوص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 3/ 53 ط/ دار الكتاب الإسلامي.
[2] المرجع السابق 3/ 53.
[3] انظر: التجريد للقدوري 4/ 1942، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[4] انظر: المرجع السابق 4/ 1941، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[5] انظر: المرجع السابق 3/ 53.