إن موضوع هذا الضابط, يتعلق بتنفيذ أحد (الحقوق المتعلقة بالتركة) , وهو ما يتعلق بـ (تسديد ديون الميت من تَرِكته) . وتوضيحًا لذلك يقال:
إن جملة الحقوق التي يجب تنفيذها وأداؤها من تركة الميت, هي:
1 -تجهيز الميت وتكفينه ودفنه.
2 -تسديد ديون الميت.
3 -تنفيذ وصايا الميت.
4 -تقسيم باقي التَّرِكة بين الورثة.
فالضابط الذي معنا, يتناول كيفية تنفيذ الحق المتعلق بـ (تسديد ديون الميت) , ومفاده:
أن الديون التي ترتَّبت في ذمة الميت ليست متساوية في قوة تعلق حق الدائنين بها, بل تتفاوت قوةً وضعفًا, فمنها ديون قويَّة, ومنها ديون ضعيفة, فعلى من يقوم بتسديد ديونه أن يراعي هذا التفاوت عند السَّداد فيجب أن يبدأ بالديون القوية, ثم ينتقل منها إلى الديون الضعيفة, كما أنه إذا اجتمعت على الميت ديون قوية عديدة, فينبغي ترتيبها في السَّداد, فيُبدأ بالأقوى فالأقوى من هذه الديون.
والضابط متّفق عليه في الجملة بين جمهور أصحاب المذاهب الثمانية [1] , وإنما يأتي الاختلاف بينهم في تفاصيل تقسيم الديون إلى القوي والضعيف, وإيضاح ذلك:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الفتاوى الهندية 6/ 447 والشرح الكبير للدردير 4/ 457 وروضة الطالبين للنووي 6/ 3 ومغني المحتاج للشربيني 3/ 3 وكشاف القناع للبهوتي 4/ 404 والمحلى لابن حزم 9/ 253 و 338 والتاج المذهب للعنسي 3/ 146 وشرح النيل لأطفيش 15/ 336338