1 -الأوامر تعتمد المصالح, والنواهي تعتمد المفاسد [1] . [تعليلية]
2 -الشارع يعتبر المفاسد والمصالح, فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة [2] . [تعليلية]
3 -النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا [3] . [تعليلية]
4 -وسيلة المقصود تابعة للمقصود [4] . [تعليلية]
5 -الحيل ممنوعة إذا خالفت الشريعة أو هدمت أصلا [5] . [فرع]
المأذون فيه ه: ما دل الدليل من الشارع على إباحته لمصلحة في الأصل مترتبةٍ على وجوده.
والمفسدة ة: ما يعود على المكلف بالضرر الغالب؛ فإن (( المفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات ) ) [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي 3/ 141، 4/ 258، وقد يعبر عن هذا المعنى بعبارة: (لو علم الحكم منوطا بمصلحة علم ارتفاعه بارتفاعها) . انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 71، وقد يقال في التعبير عنها: (عادة الله تعليق الأمور بالمصالح) . الكشاف للزمخشري 2/ 348، كما يعبر عنها بعبارة: (استقراء أحكام الشرع دل على ضبط هذه الأحكام بالمصالح) . البحر المحيط للزركشي 4/ 187. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفاسد".
[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 7.
[3] الموافقات للشاطبي 4/ 194، والبعض عبر عن هذه القاعدة بعبارات مقاربة لفظا، ومطابقة معنًى؛ من مثل: اعتبار مآلات الأفعال لازم في كل حكم على الإطلاق (المرافق على الموافق لماء العينين ص 475) ، و مرجع ومآل الأفعال معتبر (المرافق على الموافق لماء العينين ص 469) . وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] أحكام القرآن لابن العربي 3/ 71، وبمعناها: الحيل ممنوعة إذا خالفت الأصول وخرمت التحليل. المصدر السابق نفسه، والموافقات 2/ 336. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الحيل باطلة إذا هدمت أصلًا شرعيًّا".
[6] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 7.